السيد البروجردي
550
جامع أحاديث الشيعة
5882 - ( 3 ) يب 164 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( عن حسين - خ يب ) عن سماعة قال ( فضالة - يب ط ) : ينبغي للامام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ، ثم ينصرف هو . 5883 - ( 4 ) يب 163 - محمد بن يعقوب ، عن كا 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للامام ان ينتقل - 1 - إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسئلته عن الرجل يؤم في الصلاة ، هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ، ولا يعقب رجل لتعقيب الامام . 5884 - ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 10 - قال ( العالم ) عليه السلام : لا ينبغي للامام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة . 5885 - ( 6 ) - قرب الإسناد 96 - باسناده - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سئلته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو ؟ قال : يسلم ولا ينصرف ، ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف . 5886 - ( 7 ) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم ؟ فيدخل قوم في صلاته بقدر - 2 - ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلم ، أيجوز له وهو امام ان يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم . 5887 - ( 8 ) يب 331 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن سيف
--> 1 - يتنفل - ينتفل - كا ط خ ل 2 - بعد - يب خ ل